الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة
المادة 807
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط :
الاشخاص الذين اكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات والدفوعات ، صحة البيانات التي كانوا يعلمون بأنها صورية أو اعلنوا بأن الاموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت او قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية او بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة ، 1380 حة الجريدة الرسمية حة
2 - الاشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق اخفاء اكتتابات او دفوعات او عن طريق نشر اكتتابات او دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول او محاولة الحصول على اكتتابات او دفوعات ،
ن - الاشخاص الذين قاموا عمدا - وبغرض الحث على الاكتتابات او الدفوعات بنشر اسماء اشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار انهم الحقوا او سيلحقون بمنصب ما في الشركة
4 - الاشخاص الذين منحوا عشا - حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية