الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة
المادة 806
يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بادارتها او الذين اصدروا الاسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري او فى اى وقت كان اذا حصل على القيد بطريق الغش او دون اتمام اجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني .