أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 805
تطبق احكام المواد من 800 الى 804 على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني.