الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 803
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، اذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية :
I عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة اذا كان لذلك محل في ظرف الأربعة اشهر التالية للموافقة على الحسابات التي اظهرت تلك الخسائر ، 2 عن ايداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية.