الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 801
يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج :
I 2 المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية 2 المسيرون الذين لم يوجهوا في أجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية الى الشركات حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والمزانية | و تقريرا عن عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات او اذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة ،
3 - المسيرون الذين لم يضعوا فى اى وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي المستندات التالية | الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة المعروضة على الجمعيات وهي : حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعيات