الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 800
يعاقب بالسجن لمدة سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 دج ، الى 20.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش ،
2 - المسيرون الذين تعمدوا توزيع ارباح صورية بين الشركاء بدون جرد او بواسطة جرد مغشوش
3 - المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للارباح ميزانية غير صحيحة لاخفاء الوضع الحقيقي للشركة ،
4 - المسيرون الذين استعملوا عن سؤنية اموالا او قروضا للشركة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ،
5 - المسيرون الذين استعملوا عن سؤنية الصلاحيات التي احرزا عليها او الاصوات التي كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا يعلمون انه محالف لمصالح الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة