الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 79
كل بيع اختيارى أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجارى ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضى بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب اثباته بعقد رسمى والا كان باطلا • ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلى :
I - اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات ، 2 قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجارى . -
3 - رقم الاعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة أو من تاريخ شرائه اذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات ، 4 الارباح التي حصل عليها في نفس المدة ، 5 وعند الاقتضاء الايجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل .
ويمكن أن يترتب على اهمال ذكر البيانات المقررة أنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشترى اذا كان طلبه واقعا خلال السنة