الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 791
تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 789 على النحو التالي :
بأغلبية الشركاء في الرأس المال فى شركات التضامن - والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، بشروط النصاب القانوني والمحلبية اصوات الجمعيات - العادية في الشركات المساهمة ،
- فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفى او كل من يهمه الامر، واذا ادت المداولة الى تعديل في القانون الاساسي فانها
- تتخذ في هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من أنواع الشركة.
ويجوز للشركاء المصفين ان يشتركوا في التصويت.