الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الاول — عناصر المحل التجاري
المادة 78
تعد جزءا من المحل التجارى الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ويشمل المحل التجارى الزاميا عملائه وشهرته .
كما يشمل أيضا سائر الاموال الاخرى اللازمة لاستغلال المحل التجارى كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الايجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك .