الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 788
يمثل المصفى الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي غير ان القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا يحتج بها على الغير .
وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي.
ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية مالم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة •