الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 787
يستدعى المصفى في ظرف ستة أشهر من تسميته جمعية الشركاء التي يقدم لها تقريرا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الاجل الضروري لإتمامها وفي حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة ان كانت او من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الأمر اذا تعذر انعقاد الجمعية او لم يتخذ قرار، فان المصفى يطلب من القضاء الاذن اللازم للوصول الى التصفية