الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 785
لا يجوز ان تتجاوز مدة وكالة المصفى ثلاثة اعوام، غير انه يمكن تجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء او رئيس المحكمة بحسب ما اذا كان المصفى قد عين من طرف الشركاء او بقرار قضائي . 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه اذا لم يكن بالامكان انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية، جددت الوكالة بقرار قضائي بناء على طلب المصفى .
يجب على المصفى عند طلب تجديد وكالته ان يبين الاسباب التي حالت دون اقفال التصفية والتدابير التي ينوى اتخاذها والآجال التي يقتضيها اتمام التصفية •