الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 784
اذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا او اكثر . . اذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باستثناء كل نص مخالف لامر التسمية. الا ان المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا تقريراً مشتركا.