الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 77
تكون باطلة وعديمة الاثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما يلى : 1 أحكام المواد 38 و 44 الفقرة 2 و 46 الفقرة 1 و 49 الفقرة 1 و 51 و 53 و 55 و 61 و 65 و 71 و 74 و 75 و 76
- أحكام المواد 47 و 58 و 62 و 64 و 69 الا اذا كانت الاشتراطات في كل من الحدود المرخص بها بموجب المواد 52 و 59 و 66 و 72 •