أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 77
يعد كاشتراط بالاعفاء بالنسبة للمواد 52 و 65 و 66 و 7 و 72 الاشتراط الذى يضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلى أو الجزئى لمسؤولية الناقل أو الوكيل بالعمولة على عاتق المرسل أو المرسل اليه أو المسافر أو الموكل