الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 778
في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الاساسي او الاتفاق الصريح بين الاطراف، تقع تصفية الشركة المنحلة طبقا لاحكام هذه الفقرة وذلك من دون الاخلال بتطبيق الفقرة الاولى من هذا القسم كما انه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار اليها اعلاه بناء على طلب من :
1- اغلبية الشركاء في شركات التضامن ، 2 الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الاقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة للجمهورية الجزائرية 1377 3 دائني الشركة ...
وتعتبر في هذه الحالة احكام القانون الاساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن .