الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 774
اذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة او رفضت التصديق عن الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية حسابات المصفى فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفى او كل من يهمه الامر .
ولهذا الغرض يضع المصفى حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معنى بالامر من ان يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات رعند الاقتضاء في اقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين او المساهمين .