الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 773
يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي و في ابراء ادارة المصفى واعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب تضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام باجراءات الدعوة بموجب امر مستعجل