الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 772
يرخص بالتنازل الاجمالي عن مال الشركة او عن حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج :
I في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء ، 2 و في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالاغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسي ، 3 و في الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليهما في الجمعيات غير العادية.