الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 770
باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة فى حالة التصفية الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب، لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك المصفى ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا