أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 76
في حالة سقوط الحق عملا بالمواد 55 و 61 و 74 المذكورة أعلاه، فلا يجوز للدائن مطلقا أن يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو دفع .