الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 768
يقوم المصفى اثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته باجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة .
وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدى الى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة