الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 766
تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب. ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالي شركة في حالة تصفية .
وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير الا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري