الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 759
عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة الجديدة فان هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة.
ويمكن أن تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة الى حصة أخرى غير الحصة التي تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة. وفى هذه الحالة يجوز للجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الاخيرة أن تتحول بحكم القانون الى جمعية عامة تأسيسية لكل من الشركات التي نشأت عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام التي تنظم تأسيس الشركات المساهمة. غير أنه لا يجرى تحقيق لتقدير الاموال المقدمة من الشركة المنفصلة. وتسند الاسهم الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمي الشركة المنفصلة .