الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 756
تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم .
ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية الادماج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع الادماج، أن يقدموا معارضة ضد هذه الاخيرة في أجل 30 يوما ابتداء من النشر المنصوص | للجمهورية الجزائرية 1375 عليه في المادة 748 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي اما برفض المعارضة أو يلغى الامر اما بتسديد الديون، واما بانشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية .
ولا يحتج بالادماج على هذا الدائن اذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات التي أمر بتقديمها .
على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا يكون لها أي تأثير على متابعة عمليات الادماج .
كما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائن باشتراط التسديد العاجل لدينه في حالة ادماج الشركة المدينة بشركة أخرى .