الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 755
اذا تحقق الادماج عن طريق انشاء شركة جديدة، فانه يمكن أن تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الادماج. وفي هذه الحالة يجوز لمساهمي هذه الشركات أن يجتمعوا بحكم القانون في جمعية عامة تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن طريق الادماج، اما بالنسبة للاجراءات فانها تتبع طبقا للاحكام التي تنظم تكوين الشركات المساهمة