الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 753
يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج .
ويجرى نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأس مال الشركات المستفيدة من الانفصال