الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 751
يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم، تقريرا عن طرق الادماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة ولاجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الاطلاع على كافة المستندات المفيدة لدى كل شركة معنية .