الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 750
يقدم مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، حسب الاحوال، مشروع الادماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات، ان وجدوا، لكل واحدة من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل ، من انعقاد جمعية الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع .