الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثالث — نقل الاشخاص الفقرة الأولى عقد نقل الاشخاص
المادة 74
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشخاص أو عقد العمولة لنقل الاشخاص يشملها التقادم بمضى مهلة ثلاثة اعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه .
وتحدد المهلة التي ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة اشهر.
ولا تسرى هذه المهلة الا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول.