الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 747
يحدد مجلس الادارة مشروع الادماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الادماج أو للشركة المقرر ادماجها ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
1 - أسباب الادماج أو الانفصال واهدافه وشروطه ، 2 تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية، المستعملة لتحديد شروط العملية ،
3 - تعيين وتقديم الاموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة ،
4 - تقرير روابط مبادلة الحصص ،
5 - المبلغ المحدد لقسط الادماج أو الانفصال يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص .