الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الثالث — البطلان
المادة 738
في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبنى على عيب في الرضاء أو فقد أهلية شريك، واذا كان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الجدير بهذا الاجراء، اما بالقيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين ابلاغ الشركة بهذا الانذار يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم فى الاجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة، كل اجراء من شأنه أن يزيل مصلحة المدعى خصوصا بشراء حقوقه في الشركة. وفي هذه الحالة يسوغ للمحكمة أما أن تقضى بالبطلان أو بموجب الاجراءات المعروضة، اذا وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الاساسي .
ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة وعند التنازع تقدر قيمة الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 578 من هذا القانون .