الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الثالث — البطلان
المادة 733
لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الاساسي الا بنص صريح فى هذا القانون أو القانون الذي يسرى على بطلان العقود. وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فان البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الاهلية مالم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين . كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الاولى من المادة 426 من القانون المدني .
لا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة الا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسرى على العقود .