الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 728
لا يسوغ أن يجاوز مبلغ المكافآت عشر الارباح القابلة للتوزيع، بعد طرح :
I - الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة ، 2 المبالغ المرحلة من جديد .
ولتقدير المكافآت يمكن أيضا مراعاة المبالغ المشروع في توزيعها التي تقتطع حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 722. ولا يسوغ اعتبار المبالغ المدرجة في رأس المال أو المقتطعة من علاوات الاصدار لاجل حساب المكافآت