الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 724
ان كيفيات دفع الارباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية أو عند عدمها، مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، حسب الاحوال غير أن دفع الارباح يجب أن يقع في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد اقفال السنة المالية. ويسوغ مد هذا الاجل بقرار قضائي .