الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 721
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الارباح سندات نصف العشر على الاقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطى يدعى «احتياطي قانوني وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامي اذا بلغ الاحتياطي عشر رأس المال