الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 716
عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، جردا بمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ .
ويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية • ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة و توضع المستندات المشار اليها في هذه المادة تحت تصرف مندوبي الحسابات خلال الاربعة أشهر على الاكثر والتالية لقفل السنة المالية .