الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 715
عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الانذار المنصوص عليه في المادة 712 ، فإن الاسهم التي لم يسدد مبلغ | الاقساط المستحقة منها، تنهي الحق في القبول والتصويت في جمعيات المساهمين وتطرح بالنسبة لحساب النصاب القانوني .
ويوقف الحق في الارباح وحق ألافضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال اللاحقة بتلك الاسهم .
يجوز للمساهم، بعد سداد المبالغ المستحقة أن يطلب دفع الارباح غير المشمولة بالتقادم، ولا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص حق الافضلية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بعد انقضاء الاجل المحدد لممارسة هذا الحق