الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 714
يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن عن مبلغ السهم غير المسدد وللشركة القيام بملاحقتهم سواء كان قبل أو بعد البيع أو في آن واحد، للحصول على المبلغ المستحق وكذلك على تسديد المصاريف المدفوعة .
من سدد ما للشركة من الدين له الحق في المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين ويبقى العبء النهائي للدين على كاهل الاخير منهم .
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده لا يبقى ملزما عن سداد الاقساط التي لازالت لم تطلب وذلك بعد سنتين من تاريخ ارسال طلب النقل .