الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 713
يشطب قيد المساهم المتخلف بحكم القانون من سجل أسهم الشركة. ويقيد المشترى وتسلم الشهادات الجديدة المبينة لسداد الاقساط المطلوبة والحاملة تأشيرة «نسخة ثانية » .
يعود الناتج الصافي من البيع الى الشركة الى غاية المبلغ المستحق ويخصم من المبلغ الذى بذمة المساهم المتخلف ثم من سداد المصاريف التي دفعتها الشركة للحصول على البيع ويبقى المساهم المتخلف مدينا أو يستفيد من الفرق .