أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 711
اذا قدمت الدولة أو مؤسسة عمومية وطنية لشركة، أموالا من ثروتها فان الاسهم العينية التي تسلم لها، يمكن أن تفصل من الارومة وأن تكون قابلة للتداول عندما يصبح التقديم نهائيا .