الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 710
في حالة اندماج الشركة أو في حال تقدمة شركة لجزء من عناصرها المالية لشركة أخرى، فان منع فصل الاسهم من الارومة وتحويلها لا يسرى على الاسهم العينية الممنوحة لشركة مساهمة لها وقت الادماج أو التقدمة أكثر من سنتين من الوجود على هذا الشكل .
غير أنه اذا كان رأس مال الشركة المدمجة أو مقدمة الحصص وقت الادماج أو التقديم، ممثلة بعضها باسهم قابلة للتداول والبعض الآخر باسهم غير قابلة للتداول فان الاستثناء أعلاه، لا يسرى الا على عدد من الاسهم الجديدة بنسبة الجزء من رأس المال الممثل سابقا بأسهم قابلة للتداول وعند توزيع الاسهم الممنوحة، بين مساهمي الشركة المدمجة أو الشركة المقدمة للحصص، فان المساهمين الذين كانت لهم قبل الادماج أو التقديم، أسهم غير قابلة للتداول يتسلمون أسهم لها نفس الطبيعة .