أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 709
لا يجوز فصل الاسهم العينية من الارومة، ولا تكون قابلة للتداول الا بعد سنتين من قيد الشركة بالسجل التجاري أو قيد التأشير المعدل اثر زيادة رأس المال .