الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 701
تعتبر أسهما نقدية الاسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، والاسهم التي تصدر بعد ضمها الى رأس المال الاحتياطى أو الأرباح أو علاوة الاصدار، وكذلك الاسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه الى الاحتياطى أو الارباح أو علاوة الاصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا. ويجب أن يتم وفاء هذه الاخيرة بتمامها عند الاكتتاب .
أما جميع الاسهم الأخرى فتعد من الاسهم العينية. :