أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 6
يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للاحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم .
غير أن التصرف في هذه الاموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم الا باتباع أشكال الاجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الاهلية