الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم السابع — حل شركات المساهمة
المادة 695
كل شرط في القانون الاساسى يقضى بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأى المسبق للجمعية العامة أو اذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كأنه لم يكن .
ولا يكون لاى قرار صادر عن الجمعية العامة أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم .