أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثامن — المسؤولية المدنية
المادة 691
يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة الذين أسند القائمون بالادارة الذين كانوا في وظائفهم من نوع آخر اذا كان قد مر على تاريخ انشائها سنتان على الاقل | اليهم البطلان وكذلك وأثبتت موافقة المساهمين على ميزانية السنتين الماليتين الاوليين