الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم السابع — حل شركات المساهمة
المادة 690
اذا كان الاصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات الى ربع رأس مال الشركة، فان مجلس الادارة يكون ملزما في خلال الاربعة أشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشف عن هذه الخسارة، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الاجل ..
فاذا لم يقرر الحال فان الشركة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر والتي تل السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 594، بتخفيض رأس مالها بقدر يساوى على الاقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم وقت وقوع البطلان متضامنين بالمسؤولية بالنسبة للضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة ...
كما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن بالمساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة أو المنافع ولم يصادق عليها •