أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثامن — المسؤولية المدنية
المادة 687
يتطلب التحويل الى شركة تضامن اتفاق كل الشركاء. وفي هذه الحالة، لا يبقى موجب للشروط المنصوص عليها في المادتين 685 و 689 الفقرة الاولى ..
أما اذا حولت الى شركة ذات مسؤولية محدودة، فان قرار التحويل يتخذ حسب الشروط الخاصة بتعديل القانون الاساسي لهذا النوع من الشركات .