الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم السادس — تحويل الشركات المساهمة
المادة 685
يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول الى شركة من الاحتياطي، وفيما اذا لم يجدد في هذا الاجل الاصل الصافي بقدر يساوى على الاقل ربع رأس مال الشركة .
وفي الحالتين، يوضع القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بكتابة المحكمة وينشر في جريدة مختصة بنشر الاعلانات القانونية .
واذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة كما هو الحال بالنسبة الجمعية لم تعقد اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخير فانه يجوز في هذه الحالة لكل معنى أن يطالب أمام القضاء بحل الشركة .